- اشارة
- الجزء الثانی
- [کتاب البیع]
- [تعریف البیع]
- [البیع و نحوه من العقود اسم للصحیح أو الأعم]
- اشارة
- الجهة الأولی فی انه ما الوجه فی أن الفقهاء رضوان اللّه علیهم یتمسکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات
- الجهة الثانیة فی ان ألفاظ العقود و الایقاعات هل تکون موضوعة لخصوص الصحیح أو للاعم من الصحیح؟
- الجهة الثالثة: فی أنه هل یمکن ان یقال ان البیع مثلا اسم للصحیح الجامع للاجزاء و الشرائط
- الجهة الرابعة: انه علی القول بکون الفاظ العقود اسامی لخصوص الصحیح الشرعی هل یمکن الاخذ بالإطلاق أم لا؟
- [الکلام فی المعاطاة]
- اشارة
- یقع الکلام فی هذا المقام فی جهات:
- الجهة الأولی: فی بیان معنی المعاطاة
- الجهة الثانیة: فی الاقوال الواردة فی المعاطاة و بیان المختار منها.
- القول الأول: ان المعاطاة تفید الملکیة الجائزة
- القول الثانی: ان المعاطاة تفید الملکیة اللازمة ان کان الدال علیها اللفظ.
- القول الثالث: ان المعاطاة تفید إباحة جمیع التصرفات الا التصرفات التی تتوقف علی الملک.
- القول الرابع: انها معاملة فاسدة
- القول الخامس: انها معاملة مستقلة مفیدة للملکیة و لا تکون بیعا.
- القول السادس: انها تفید إباحة جمیع التصرفات
- القول السابع: ان المعاطاة کالبیع اللفظی بلا فرق بین المقامین
- اذا عرفت ما تقدم نقول یمکن الاستدلال علی کون المعاطاة مفیدة للملکیة کالبیع بوجوه.
- الوجه الأول: السیرة المستمرة الی زمان المعصوم علیه السلام
- الوجه الثانی: قوله تعالی «قٰالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»
- الوجه الثالث: قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ»
- الوجه الرابع: قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
- الوجه الخامس: قوله صلی اللّه علیه و آله ان الناس مسلطون علی أموالهم
- الوجه السادس: اطلاق بعض ادلة الاجارة و الهبة
- [دلالة کلام الفقهاء علی بعد التوجیهین]
- [ذکر بعض الأساطین إن القول بالإباحة المجردة مستلزم لتأسیس قواعد جدیدة]
- اشارة
- المورد الاول: ان العقود تابعة للقصود
- المورد الثانی: الالتزام بکون إرادة التصرف أو نفس التصرف من المملکات
- المورد الثالث: [تلزم مخالفة جملة من الأصول المسلّمة فی الفقه]
- المورد الرابع: انه لو قلنا بعدم کون المعاطاة مملکة و قلنا انها مفیدة للاباحة یلزم کون التصرف من أحد الطرفین مملکا للطرف الآخر
- المورد الخامس: ان القول بکون المعاطاة مفیدة للاباحة لا الملک یترتب علیه الالتزام بجملة من المفاسد.
- المورد السادس: ان التصرف ان جعلناه من النواقل القهریة فهو بعید
- المورد السابع: ان تصرف الآخذ فی نماء العین المأخوذة بالمعاطاة هل یکون جائزا أم لا؟
- المورد الثامن: قصر التملیک علی التصرف مستندا الی اذن المالک فی التملیک
- ان الماتن قدس سره بعد اختیاره اللزوم فی المعاطاة استدل علی مختاره بوجوه
- الوجه الأول: استصحاب الملکیة بعد الفسخ فان مقتضاه بقاء الملکیة بعد الفسخ.
- الوجه الثانی: قاعدة السلطنة
- الوجه الثالث: قوله صلی اللّه علیه و آله فی حدیث سماعة
- الوجه الرابع: قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
- الوجه الخامس: لإثبات اللزوم عند الشک فیه و الجواز قوله علیه السلام،
- الوجه السادس: قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
- الوجه السابع: قوله علیه السلام: المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب اللّه عز و جل فلا یجوز
- فتحصل مما تقدم ان مقتضی القواعد کون المعاطاة مقیدة للملکیة اللازمة
- [بقی الکلام فی الخبر الّذی یتمسک به فی باب المعاطاة]
- اشارة
- ما یمکن ان یذکر لاشتراط اللفظ فی العقود و عدم صحة المعاطاة وجوه.
- الوجه الأول: الشهرة الفتوائیة
- الوجه الثانی: الاجماع المنقول
- الوجه الثالث: حدیث خالد بن الحجاج
- الوجه الرابع: النصوص الواردة فی النهی عن بیع المصحف
- الوجه الخامس: ما ورد فی بیع اطنان من القصب
- الوجه السادس: جملة من النصوص الواردة فی المزارعة
- الوجه السابع: ما یدل من النصوص الدالة علی النهی عن بیع الملامسة و المنابذة و الحصاة
- [و ینبغی التنبیه علی أمور]
- [الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم]
- [الأمر الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین]
- [الأمر الثالث: تمییز البائع عن المشتری فی المعاطاة الفعلیة]
- [الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله یتصور بوجوه]
- [الخامس فی حکم المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه]
- [السادس فی ملازمات المعاطاة علی کل من القول بالملک و القول بالإباحة]
- [السابع: أن الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیرورة المعاطاة بیعا بعد التلف]
- [الثامن لا إشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحة التی هی المعرکة بین الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التملیک أو الإباحة بالفعل]
- مقدمة فی خصوص الفاظ البیع:
- اشارة
- [الإشارة إلی بعض ألفاظ عقد البیع]
- [فی شروط عقد البیع]
- [مسئلة المحکی عن جماعة منهم السید عمید الدین و الفاضل المقداد و المحقق و الشهید الثانیان اعتبار العربیة فی العقد]
- [مسألة المشهور کما عن غیر واحد اشتراط الماضویة]
- [مسألة الأشهر کما قیل لزوم تقدیم الایجاب علی القبول]
- [و من جملة شروط العقد الموالاة بین ایجابه و قبوله]
- [و من جملة الشرائط التی ذکرها جماعة التنجیز فی العقد]
- اشارة
- ما یمکن أن یذکر لتقریب المدعی وجوه
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: ان التعلیق فی العقد غیر معقول.
- الوجه الثالث: ان وجوب الوفاء بالعقد لا ینفک عن العقد فلا بد من کون العقد منجزا کی یترتب علیه وجوب الوفاء.
- الوجه الرابع: ان دلیل صحة العقود توقیفی
- الوجه الخامس: ان اطلاق الدلیل ینصرف الی المتعارف فاذا کان التعلیق خلاف المتعارف لا یشمله دلیل الصحة.
- الوجه السادس: انه یشترط الجزم فی العقد و التعلیق ینافی الجزم.
- [و من جملة شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول]
- [فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقلیدا فی شروط الصیغة فهل یجوز أن یکتفی کل منهما بما یقتضیه مذهبه أم لا وجوه]
- [مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و ضمانه علیه]
- اشارة
- [الأول مما یتفرع علی القبض بالعقد الفاسد الضمان]
- اشارة
- و ما یمکن أن تذکر فی تقریب الاستدلال علیه وجوه:
- الوجه الأول: الاجماع.
- الوجه الثانی النبوی المعروف «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه «1»»
- الوجه الثالث: [حرمة مال المؤمن کحرمة دمه]
- الوجه الرابع: ما یدل علی عدم حلیة مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه
- الوجه الخامس: النصوص الدالة علی ان الامة المسروقة اذا وجدت بعد ان أولدها المشتری أخذها صاحبها و اخذ المشتری ولده بالقیمة،
- الوجه السادس: النصوص الدالة علی عدم صلاح ذهاب حق احد
- الوجه السابع: النصوص الدالة علی نفی الضرر فی الشریعة المقدسة
- الوجه الثامن: قاعدة الاقدام بتقریب ان کل طرف من طرفی المعاملة أقدم علی الضمان
- الوجه التاسع: السیرة الارتکازیة المتشرعیة
- [قاعدة ما یضمن]
- [ثم إنه یشکل اطراد القاعدة فی موارد]
- [الثانی من الأمور المتفرعة علی عدم التملک بالبیع الفاسد وجوب رده فورا إلی مالکه]
- [الثالث لو کان للعین المبتاعة منفعة استوفاها المشتری قبل الرد کان علیه عوضها]
- اشارة
- و ما یمکن أن تذکر فی تقریب الاستدلال علی الضمان وجوه
- الوجه الأول الاجماع
- الوجه الثانی قاعدة علی الید «1»
- الوجه الثالث: ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله «2»
- الوجه الرابع: ما رواه سماعة «1»
- الوجه الخامس: التوقیع الشریف «2»
- الوجه السادس: النصوص الدالة علی نفی الضرر فی الشریعة «3»
- الوجه السابع: السیرة العقلائیة الممضاة عند الشارع
- الوجه الثامن: قاعدة «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»
- المشهور بین الاصحاب ضمان المنافع غیر المستوفاة
- [الرابع: لو تلف المبیع فان کان مثلیا وجب مثله]
- [الخامس لو لم یوجد المثل الا بالأکثر]
- [السادس: لو تعذر المثل فی المثلی فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة]
- اشارة
- یقع الکلام فی المقام فی فروع:
- الفرع الأول: انه لا اشکال انه لو تعذر المثل تصل النوبة الی القیمة
- الفرع الثانی: ان المیزان قیمة یوم التلف أم قیمة یوم الاخذ أم قیمة یوم الدفع أم اعلی القیم
- الفرع الثالث: انه لا یجوز للضامن اجبار المالک بأخذ القیمة مع الاعواز
- الفرع الرابع: انه یجوز اجبار المالک الضامن بدفع القیمة
- الفرع الخامس: فی مناط التعذر و الاعواز
- الفرع السادس: انا ذکرنا انه لو تلف المأخوذ بالعقد الفاسد تصیر ذمة الضامن مشغولة بنفس العین أو بالمثل
- الفرع السابع: لو دفع القیمة فی المثل المتعذر ثم تمکن من المثل فما حکمه؟
- [السابع لو کان التالف المبیع فاسدا قیمیا]
- اشارة
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة
- المقام الثانی: انه لا بد من رفع الید عن القاعدة الاولیة بالدلیل الدال علی أن التالف فی القیمی یضمن بالقیمة
- وقع الخلاف بین القوم فی تعیین القیمة المضمونة
- اشارة
- القول الاول: المضمون قیمة زمان التلف
- القول الثانی: ان المیزان قیمة یوم الدفع
- القول الثالث: وجوب رد اعلی القیم من زمان القبض الی یوم الاداء
- اشارة
- الوجه الأول: ان الضمان لا یختص بوقت معین
- الوجه الثانی: ان المستفاد من حدیث أبی ولاد الحناط «1» ان المغصوب مضمون علی الغاصب من یوم الغصب
- الوجه الثالث: ان الغاصب بمجرد وضع یده علی العین تشتغل ذمته
- الوجه الرابع: ان مقتضی الاستصحاب بقاء الاشتغال الا فیما یدفع الاعلی.
- الوجه الخامس ان قاعدة لا ضرر تقتضی دفع أعلی القیم و الا یتضرر المالک.
- الوجه السادس: ان الغاصب ازال ید المالک عن العین فی جمیع الازمنة
- الوجه السابع: قوله تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ
- الوجه الثامن: ان الید ید ضمان فی جمیع الازمنة و من جملة تلک الازمنة زمان علو القیمة فلا بد من رعایة الاعلی.
- القول الرابع: ان العبرة بأعلی القیم من یوم القبض الی یوم التلف
- القول الخامس: ان العبرة بأعلی القیم من یوم التلف الی زمان الاداء
- القول السادس: ان العبرة بقیمة یوم القبض
- القول السابع: ان المیزان قیمة یوم البیع
- [فالمهم حینئذ صرف الکلام الی معنی الصحیحة]
- اشارة
- [احتمالات فی المراد من قوله ع نعم قیمة بغل یوم خالفته]
- اشارة
- الاحتمال الأول: أن یکون لفظ القیمة مضافا الی البغل و لفظ البغل یکون مضافا الی الیوم
- الاحتمال الثانی: أن یضاف لفظ القیمة أولا الی البغل و ثانیا یضاف الی الیوم
- الاحتمال الثالث: أن یضاف لفظ القیمة أولا الی لفظ البغل ثم یضاف المجموع من المضاف و المضاف إلیه الی الیوم
- الاحتمال الرابع: أن یکون الظرف أی قول علیه السلام «یوم خالفته» متعلقا بقوله علیه السلام «نعم»
- الاحتمال الخامس: أن یکون الیوم ظرفا للقیمة بلا إضافة
- وقع الکلام فی تمامیة قاعدة بدل الحیلولة و عدمها
- اشارة
- ما یمکن أن یستدل به علیها عدة وجوه:
- الوجه الأول: الاجماع.
- الوجه الثانی: قاعدة نفی الضرر فی الشریعة المقدسة
- الوجه الثالث: قاعدة الناس مسلطون علی اموالهم
- الوجه الرابع: قاعدة الاتلاف
- الوجه الخامس: قاعدة الید
- الوجه السادس: اطلاق کلمات القوم
- الوجه السابع: انه جمع بین حقی المالک و الغاصب
- الوجه الثامن: النصوص الواردة فی الموارد المختلفة الدالة علی الضمان
- مستند حق الاختصاص و الاولویة
- اشارة
- الوجه الأول: ان حق الاختصاص سلطنة فی قبال الملکیة
- الوجه الثانی: ان حق الاختصاص مرتبة ضعیفة عن الملکیة
- الوجه الثالث: انه لو ثبت فی الشریعة المقدسة حرمة التصرف فی مال الغیر
- الوجه الرابع: قاعدة «من سبق الی ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو احق به».
- الوجه الخامس: الاجماع.
- الوجه السادس: السیرة العقلائیة و الشرعیة
- [الکلام فی شروط المتعاقدین]
- [من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ]
- [بطلان عقد الصبی]
- اشارة
- یقع الکلام فیها فی مقامین:
- المقام الأول: فی مقتضی القاعدة الاولیة.
- المقام الثانی [فیما تقتضیه الأدلة الخاصة]
- [بطلان عقد الصبی]
- [مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به]
- [مسألة و من شرائط المتعاقدین الاختیار]
- اشارة
- و ما یمکن أن یستدل به علی بطلان العقد الاکراهی امور:
- [حقیقة الاکراه لغة و عرفا]
- اشارة
- و فی المقام فروع
- الفرع الأول: انه هل یلزم و هل یشترط فی صدق الاکراه وجود شخص یکره غیره علی أمر
- الفرع الثانی: انه هل یصدق الاکراه فیما لا یخاف المکره بالفتح من الضرر المتوجه إلیه من ناحیة المکره بالکسر
- الفرع الثالث: انه هل یشترط فی صدق الاکراه العلم أو الظن یترتب الضرر المتوعد علیه أم یکفی الاحتمال؟
- الفرع الرابع: انه هل یشترط فی صدق الاکراه أن لا یکون الضرر المتوجه بالوعید بحق
- الفرع الخامس: انه لو لم یکن الایعاد من الغیر
- الفرع السادس: انه هل یعتبر فی صدق الاکراه عدم امکان التفصی و لو بالتوریة أم لا؟
- الفرع السابع: لو اکرهه المکره علی الجامع بین أمرین أو أمور
- الفرع الثامن: انه لو اکره الجائر احد شخصین علی فعل واحد
- الفرع التاسع: لو اکره علی التوکیل فی طلاق زوجته
- الفرع العاشر: انه لو اکره المالک غیره فی بیع داره
- [بقی الکلام فیما وعدنا ذکره]
- [رضا المکره بما فعله]
- [مسألة و من شرائط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک أو الشارع]
- اشارة
- [الکلام فی عقد الفضولی]
- [المراد بالفضولی]
- [هل العقد المقرون برضا المالک من دون إذن منه فضولی]
- اشارة
- المقام الأول [مقتضی القاعدة الأولیة]
- المقام الثانی [فیما یستفاد من النص الخاص]
- [المشهور الصحة]
- اشارة
- ما یمکن أن یقال فی تقریب تمامیته وجوه
- الوجه الأول: الشهرة الفتوائیة.
- الوجه الثانی: الاصل
- الوجه الثالث: حدیث العروة بن جعد البارقی
- الوجه الرابع: اطلاق دلیل صحة التجارة عن تراض
- الوجه الخامس: قوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» «1»
- الوجه السادس: قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «2»
- الوجه السابع: اخبار التحلیل
- الوجه الثامن: النصوص الدالة علی جواز الفضولی فی النکاح
- الوجه التاسع: ما رواه الحلبی
- الوجه العاشر: ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه
- الوجه الحادی عشر: ما رواه ابن أشیم
- الوجه الثانی عشر: النصوص الواردة فی اتجار غیر الولی فی مال الیتیم
- الوجه الثالث عشر: ما رواه محمد بن قیس «2»
- الوجه الرابع عشر: النصوص الدالة علی ان العامل فی المضاربة
- الوجه الخامس عشر: ما رواه زرارة
- ما یمکن أن یذکر فی مقام الاستدلال علی بطلان الفضولی أیضا وجوه:
- الوجه الأول: قوله تعالی
- الوجه الثانی: ما رواه محمد بن القاسم بن الفضیل
- الوجه الثالث: ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله لحکیم بن حزام لا تبع ما لیس عندک «2»
- الوجه الرابع: ما عن الحمیری «3»
- الوجه الخامس: ما رواه محمد بن مسلم
- الوجه السادس: الاجماع.
- الوجه السابع: ما دل من العقل و النقل علی حرمة التصرف فی مال الغیر بدون اذنه
- الوجه الثامن: ان القدرة علی التسلیم شرط فی صحة البیع و الفضولی لا یکون قادرا علیه.
- الوجه التاسع: ان الفضولی غیر قاصد لمدلول اللفظ
- الوجه العاشر: ما عن عوالی اللآلی:
- ما یمکن أن یذکر فی تقریب منع الرد عن الاجازة بعده وجوه
- الوجه الأول: الاجماع.
- الوجه الثانی: ان العقد ارتباط بین طرفیه
- الوجه الثالث: انه یوجد بعد العقد الفضولی شأنیة و قابلیة فی المال لقبول المالک و اجازته
- الوجه الرابع: ان الاجازة بعد الرد کالرد بعد الاجازة
- الوجه الخامس: ان مستند صحة العقد الفضولی حدیث البارقی
- الوجه السادس: ان الرد فسخ و لا مجال للاجازة بعد الفسخ.
- [القول فی الإجازة و الرد]
- [أما الکلام فی الإجازة]
- [أما حکمها]
- اشارة
- و عن جملة من الاعیان الاستدلال علی الکشف بوجهین:
- [اجازة البیع لا تکون اجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبیع]
- اشارة
- فی هذا التنبیه فروع
- اشارة
- الفرع الأول: انه أفاد الشیخ قدس سره ان اجازة البیع لا تکون اجازة لقبض الثمن و لا لاقباض المبیع
- الفرع الثانی: انه هل تجری الفضولیة فی الافعال الخارجیة کالقبض و الاقباض أو لا تجری؟
- الفرع الثالث: ان الفضولی لو اقبض المعین من المشتری
- الفرع الرابع: انه هل تجری الفضولیة فی تشخیص الکلی فی الفرد
- الفرع الخامس: انه لو باع الفضولی ما یشترط فیه القبض فی المجلس
- الفرع السادس: انه لو باع الفضولی ما یشترط فیه القبض و قد حصل القبض
- الفرع السابع: انه افاد سیدنا الاستاد بأن النزاع فی الکشف و النقل لا یجری فی القبض
- الفرع الثامن: لو أجاز العقد دون القبض فیما یشترط فیه القبض
- [هل یعتبر فی صحة الاجازة مطابقتها للعقد]
- [الکلام فی المجیز]
- اشارة
- الموانع التی یمکن أن تذکر للفساد وجوه:
- الوجه الأول: أن العاقد البائع فی مفروض الکلام عابث فلا یترتب أثر علی عقده
- الوجه الثانی: ان عقده تعلیقی و التعلیق باطل.
- الوجه الثالث: ان البائع الفضولی یملک العین بشرط الاجازة فبدون الاجازة لا یصح.
- الوجه الرابع: ان التجارة عن الفضولی خالیة عن طیب النفس فلا بد من الاجازة.
- الوجه الخامس: ان قاعدة السلطنة تقتضی اشتراط الصحة بالاجازة
- [القول فی المجاز]
- [الاول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبرة فی تأثیره عدا رضا المالک]
- [الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل]
- [الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه]
- اشارة
- حاصل الاشکال: ان المشتری من الغاصب اذا کان عالما بکون البائع غاصبا و مع ذلک سلطه علی ماله یکون تسلیطه مجانیا
- اشارة
- و قد ذکرت فی مقام دفع الاشکال وجوه:
- الوجه الأول: ان الاجازة کاشفة عن تحقق الملکیة فی زمان العقد فیکون الغاصب آخذا لمال المالک الاصلی
- الوجه الثانی: ان حق المالک الاصلی بالنسبة الی الاجازة مقدم علی حق الغاصب
- الوجه الثالث: ان التسلیط المجانی من قبل المشتری العالم بالغصب انما یکون فی ظرف عدم الاجازة
- الوجه الرابع: انه ما المراد من التسلیط المجانی؟
- [أما حکمها]
- [مسألة فی أحکام الرد]
- اشارة
- یقع الکلام فی هذه المسألة فی جهات:
- الجهة الأولی: فی انه لا یترتب أثر علی هذا البحث علی القول بأن الرد لا یکون مانعا عن الاجازة
- الجهة الثانیة: فی أن الرد القولی هل یلزم أن یکون باللفظ الصریح؟
- الجهة الثالثة: فی أن المالک اذا تصرف فی العین قبل الاجازة تصرفا ناقلا کالبیع أو معدما للملکیة کالعتق
- الجهة الرابعة: فی أن التصرفات غیر المنافیة هل تکون ردا أم لا؟
- الجهة الخامسة: ان الفضولی لو أقبض العین من المشتری الاصیل فلا اشکال و لا ریب فی أن للمالک انتزاعها من ید المشتری
- [أما الکلام فی الإجازة]
- [مسائل متفرقة]
- [مسألة لو لم یجز المالک فان کان المبیع فی یده فهو]
- اشارة
- [فهنا مسألتان]
- [الاولی انه یرجع علیه بالثمن ان کان جاهلا بکونه فضولیا]
- اشارة
- یقع الکلام فی هذه المسألة فی جهات:
- الجهة الأولی: فی رجوع المشتری علی البائع الفضولی مع جهله بالغصب
- الجهة الثانیة: فی أنه هل یکون اعتراف المشتری و اقراره بکون البائع مالکا مانعا عن الرجوع علیه أم لا؟
- الجهة الثالثة: انه لو کان المشتری عالما بالفضولیة
- الجهة الرابعة: فی أنه هل یجوز للبائع الفضولی التصرف فی الثمن أم لا؟
- الجهة الخامسة: فی أنه لو تلف الثمن عند البائع الفضولی فهل یکون ضامنا للمشتری الاصیل مع علمه بالغصب أم لا؟
- فهنا مقامان
- ثم انه ینبغی التنبیه بأمور تبعا للماتن قدس سره
- التنبیه الاول: ان قاعدة ما یضمن و عکسه لا تکون بهذا العنوان واقعة فی کلام الامام علیه السلام
- التنبیه الثانی: انه لو باعه ما لا یکون قابلا للبیع لا شرعا و لا عند العقلاء
- التنبیه الثالث: ان البائع الفضولی اذا باع العین للمالک الاصلی
- التنبیه الرابع: انه لو قلنا بعدم الضمان
- التنبیه الخامس: انه لو اشترط المشتری الضمان فی زمان الاقباض
- التنبیه السادس: لا فرق بین کون الثمن کلیا و دفع الی البائع بعض أفراد الکلی و بین کونه شخصیا.
- [المسألة الثانیة ان المشتری اذا اغترم للمالک غیر الثمن]
- اشارة
- فی هذه المسألة فروع
- الفرع الأول: اذا اغترم المشتری الاصیل غرامة لم یحصل شیء له فی مقابلها
- الفرع الثانی: فیما غرمه فی مقابل النفع الواصل إلیه
- الفرع الثالث: انه لو کان الثمن المأخوذ من المشتری الاصیل عشرة دراهم
- الفرع الرابع انه لو تجددت زیادة القیمة و لم تکن حین العقد
- الفرع الخامس: اذا غرم المشتری بإذاء الجزء التالف
- الفرع السادس: ان المشتری لو غرم للمالک بإزاء وصف من أوصاف المبیع التی لا یقسط علیها الثمن
- الفرع السابع: ان رجوع المشتری الی البائع لقاعدة الغرور مخصوص
- الفرع الثامن: انه فی کل مورد یرجع المشتری لاخذ الغرامة الی البائع الفضولی اذا رجع المالک ابتداءً الی الفضولی
- [فی تعاقب الأیدی]
- اذا عرفت هذه المقدمة نقول: بعد تلف العین تکون العین التالفة ثابتة فی الجامع بین الذمم
- [الاولی انه یرجع علیه بالثمن ان کان جاهلا بکونه فضولیا]
- [مسألة لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه]
- [مسألة: لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار فان علم أنه اراد نصفه أو نصف الغیر عمل به]
- [مسألة لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله]
- [القول فی أولیاء التصرف]
- [مسألة یجوز للاب و الجد أن یتصرفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء]
- اشارة
- و ما یمکن أن یستدل به علی الجواز وجوه:
- [و المشهور عدم اعتبار العدالة]
- و فی قبال الوجوه المذکورة یمکن الاستدلال علی الاشتراط بوجوه أیضا:
- ثم انه هل یشترط جواز التصرف بعدم کونه ضررا بالنسبة الی الصغیر أم لا یشترط؟
- [و هل یشترط فی تصرفه المصلحة أو یکفی عدم المفسدة أم لا یعتبر شیء؟]
- [الجد و ان علا یشارک الأب فی الحکم]
- [مسألة من جملة أولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم و المراد منه الفقیه الجامع لشرائط الفتوی]
- اشارة
- المشهور فیما بین القوم ان الفقیه الجامع للشرائط له ثلاثة مناصب
- المنصب الاول الافتاء فی الاحکام النظریة الشرعیة للعوام
- المنصب الثانی: القضاء و فصل الخصومات عند الترافع
- المنصب الثالث: ولایة الفقیه علی الاموال و الانفس و هذا محل البحث فی المقام
- [مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایة لاحد]
- [مسألة فی ولایة عدول المؤمنین]
- [مسألة یجوز للاب و الجد أن یتصرفا فی مال الطفل بالبیع و الشراء]
- [مسألة یشترط فیمن ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا ان یکون مسلما]
- [مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلی الکافر]
- [مسألة لو لم یجز المالک فان کان المبیع فی یده فهو]
- [من جملة شرائط المتعاقدین البلوغ]
- [کتاب البیع]
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری] المجلد 2
اشاره
سرشناسه : طباطبائی قمی، تقی، 1301 -
عنوان قراردادی : المکاسب.شرح
عنوان و نام پدیدآور : عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب [انصاری]/ تالیف تقی الطباطبائی القمی.
مشخصات نشر : قم: محلاتی ، 1413ق. = -1371.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 3000 ریال (ج. 1) ؛ 4500 ریال (ج. 2) ؛ 6000 ریال (ج. 3)
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب -- نقدو تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214-1281ق . المکاسب . شرح
رده بندی کنگره : BP190/1 /الف 8م 7037 1371
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 75-355
الجزء الثانی
[کتاب البیع]
[تعریف البیع]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الکلام فی تحقیق مفهوم البیع «قوله قدس سره: و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادله مال بمال»
لا یبعد ان قوله فی الاصل اشاره الی ان استعمال لفظ البیع تاره فی الشراء و اخری فی تملیک المنفعه و کیف کان لا اشکال فی أن البیع لیس عباره عن المبادله بل البیع عباره عن تبدیل عین بعوض و لو لم یکن احد الطرفین مالا و الشاهد علیه انه لو بدل شخص ما لا مالیه له کحبه حنطه بشی ء یصدق علیه البیع فالبیع عباره عن تملیک العین بالعوض.
و یمکن الاستدلال علی المدعی بالتبادر الّذی هو آیه الحقیقه بل و بصحه السلب فان المتبادر من لفظ البیع تملیک العین و یصح سلب العنوان عن نقل المنافع و اذا ثبت کون لفظ البیع حقیقه فی المعنی الخاص و شک فی کونه کذلک فی عصر المعصوم سلام اللّه علیه یکون مقتضی الاستصحاب القهقهری انه کذلک فی ذلک العصر و اعتبار الاستصحاب المذکور لیس بلحاظ حجیه الاستصحاب فان دلیله لا